للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا جعل له ذلك.

٢ - إذا لم يجعل له ذلك.

الفرع الأول: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا جعل الزوج الطلاق لأحد الوكيلين أو لكل واحد منهما منفردا جاز له ذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له ذلك ما تقدم في توجيه جواز التوكيل.

الفرع الثاني: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا لم يجعل له ذلك:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الانفراد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الانفراد:

إذا لم يجعل لأحد الوكيلين الانفراد بالطلاق لم ينفرد به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة طلاق أحد الوكيلين منفردا إذا لم يجعل له ذلك: أن تصرفه مبني على الإذن له، فلا يصح تصرفه في غير المأذون فيه وتصرفه بالطلاق منفردا لم يؤذن له فيه فلا يصح.

المسألة الرابعة: ما يقع مما انفرد به كل واحد من الوكيلين:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>