للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا اتفق ما أوقعاه.

٢ - إذا لم يتفق ما أوقعاه.

الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يقع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:

١ - أن يطلق كل منهما واحدة.

٢ - أن يطلق كل منهما ثنتين.

٣ - أن يطلق كل منهما ثلاثًا.

٤ - أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.

٥ - أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.

الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة:

٢ - ما يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>