للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المراجعة في العدة ما يأتي:

١ - أن العدة من علق النكاح فتعلقت الرجعة بها.

٢ - أن الأحكام يجب أن تحدد تحديدا لا خفاء فيه ولا مجال للاختلاف فيه، وأقرب شيء للانضباط هو الربط بالعدة.

٣ - أن نهاية العدة هو ابتداء الحل للأزواج فربط الحكم به منعا للتضارب بين الرجعة والنكاح الجديد.

المسألة الثالثة: امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في امتداد زمن الرجعة إلى الاغتسال من الحيضة الأخيرة على قولين:

القول الأول: أنه لا يمتد وأن الرجعة تنتهي بانفضاء العدة، وذلك بالطهر من الحيضة الأخيرة من غير غسل.

القول الثاني: أنه يمتد إلى الغسل بعد الطهر من الحيضة الأخيرة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>