للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأولى: ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع:

كل من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يصح بذله لعوض الخلع ما يأتي:

١ - الزوجة.

٢ - وكيل الزوجة.

٣ - ولي المحجوز عليها.

٤ - الحاكم.

٥ - الأجنبي.

الفرع الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الصحة.

٢ - توجيه اشتراط صحة التبرع.

الجزء الأول: توجيه الصحة:

وجه صحة بذل عوض الخلع من كل من يصح تبرعه: أنه بذل عوض في عقد معاوضة فصح من كل من يصح تبرعه كالبيع.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط صحة التبرع:

وجه اشتراط صحة التبرع: أن بذل العوض من غير الزوجة تبرع لها به فلا يصح ممن لا يصح تبرعه.

المسألة الثالثة: اشتراط العوض في الخلع:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الخلع.

٢ - ما يقع به.

الفرع الأول: حكم الخلع من غير عوض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>