للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في الخلع من غير عوض على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة الخلع من غير عوض بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت إباحة الفداء بالخوف من عدم إقامة حدود الله، والخلع لا يكون إلا كذلك، فيكون الخلع مقيدا ببذل العوض.

٢ - أن الخلع معاوضة فلا يصح من غير عوض كسائر المعاوضات.

٣ - أن الخلع لقطع علق النكاح من غير رجعة فلا يصح من غير عوض لعدم المقابل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) سورة البقرة [٢٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>