للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع يقع من غير لفظ.

الأمر الثاني: وجه اشتراط اللفظ لوقوع الخلع:

أن مجرد أخذ العوض لا يلزم منه إرادة الخلع؛ لاحتمال أنه أخذ العوض لتهدئة الحال. أو ليفكر في الأصلح أو لحفظه ونحو ذلك.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة.

٢ - الجواب عن قياس العوض في الخلع على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ورد في بعض روايات القصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالطلاق فقال: (خد الحديقة وطلقها تطليقة) (١) فيكون دليلا على اشتراط اللفظ لا على عدمه.

الجواب الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالفراق فقال: (خد لعض مالها وفارقها) (٢) والفراق يحتاج إلى لفظ حسب العرف، فيكون الحديث دليلا على الاشتراط.


(١) صحيح البخاري باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / ٥٢٧٣.
(٢) سنن أبي داوود باب الخلع / ٢٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>