للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني،

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.

٢ - أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.

٣ - أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.

٤ - أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.

٢ - أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>