للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط الزوجين:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - التكليف.

٢ - الإسلام.

٣ - الحرية.

٤ - الإحصان.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالتكليف.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف العقل والبلوغ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط في الزوج.

٢ - توجيه الاشتراط في الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>