المراد بالعدالة: الاتصاف بما يعود على المحضون بالنفع والصلاح.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يراد بالعدالة ما يأتي:
١ - الظهور بالمظهر الحسن والتخلق بالأخلاق الفاضلة.
٢ - المحافظة على الواجبات واجتناب المنهيات.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
من شروط الحضانة العدالة فلا حق لغير العدل فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العدالة في استحقاق الحضانة: أن المحضون سيتأثر بالحاضن وينشأ على أخلاقه، ويقتدي بأفعاله فإذا كان الحاضن غير عدل نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.
المسألة الثالثة: الإسلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لكافر على مسلم.