للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الاشتراط.

٢ - حالة الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الاشتراط:

الإسلام من أهم الشروط لاستحقاق الحضانة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة ما يأتي:

١ - أن المحضون سيتأثر بسلوك الحاضن وأخلاقه ويخضع لتربيته وتوجيهاته، فإذا كان الحاضن غير مسلم نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.

٢ - أن غير المسلم سيبعد المحضون عن الإسلام وينشئه على دينه ويستجيب المحضون له ويسمع منه وينقاد له كما في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) (١).

الفرع الثاني: حالة الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حالة الاشتراط.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:

حالة اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة إذا كان المحضون مسلماً، أما إذا كان غير مسلم فلا يشترط الإسلام لاستحقاق حضانته.


(١) صحيح مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>