للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.

٤ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.

٥ - أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.

٦ - أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (٢).

٢ - أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.


(١) سورة النساء [٢٢].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال ٧/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>