للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

١ - قياس الإعسار بالصداق بعد الدخول على الإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فإذا كان لا يجوز الرجوع بالمبيع بالإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فكذلك لا يجوز فسخ النكاح بالإعسار بالصداق بعد الدخول.

٢ - ما تقدم من أدلة منع الفسخ قبل الدخول.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه نرجيح القول بعدم الفسخ بعد الدخول: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن الامتناع بالإعسار محل خلاف فلا يصح القياس عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>