وجه القول بوقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير نطق: أن التحريك يتكون منه كلمات الطلاق فيقع به كالكتابة من غير نطق.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير نطق: أن الطلاق لفظ بكلمات الطلاق، وهذا التحريك لا نطق فيه فلا يقع الطلاق به.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - التوجيه.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوقوع.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير لفظ: أنه يشبه النية في عدم فهم الطلاق منه، والنية لا يقع بها الطلاق فكذلك تحريك اللسان والشفتين به.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تحريك اللسان والشفتين من غير لفظ على الكتابة قياس مع الفارق، وذلك أن الكتابة ترى ويفهم منها المراد، أما تحريك اللسان والشفتين فلا يفهم منه شيء.