للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).

الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه تنقيص العدد.

٢ - توجيه جعله ثنتين.

الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:

وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:

١ - العدة.

٢ - عدد الزوجات.

٣ - الجلد في الحد.

فأجري عدد الطلاق على ذلك.

الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:

وفيه جزءان هما:


(١) سورة البقرة؛ [٢٢٩ و ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>