للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.

٢ - توجيه عدم جعله واحدة.

الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:

وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.

الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:

وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.

المطلب الثاني من يعتبر به

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.

القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>