١ - توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.
٢ - توجيه عدم جعله واحدة.
الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:
وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.
الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:
وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.
المطلب الثاني من يعتبر به
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.
القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute