للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (١)، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (٣).

٢ - حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) (٤).

٣ - ما ورد عن بعض الصحابة، - رضي الله عنه - ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (٥).

ب - ما ورد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (٦).

ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (٧).

٤ - أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (٨).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:


(١) سورة البقرة: [٢٣٦].
(٢) سورة البقرة: ٢٣٧١].
(٣) سورة الطلاق: [١].
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٦٩).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٦٩).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠).
(٨) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>