للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.

القول الثاني: أنه يقبل الواحد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:

١ - أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.

٢ - أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد - رضي الله عنه - قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>