المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.
٢ - ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.
الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان ما يقبل قوله فيه.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
٤ - ما يستثنى منه.
الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:
يقبل قول الزوج. فيما يأتي:
١ - قدر الصداق.
٢ - عين الصداق.
٣ - ما يقرر الصداق.
٤ - صفة الصداق.
الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.
٢ - أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.
٣ - أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.
٤ - أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.
الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute