للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.

٢ - ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.

الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

٤ - ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:

يقبل قول الزوج. فيما يأتي:

١ - قدر الصداق.

٢ - عين الصداق.

٣ - ما يقرر الصداق.

٤ - صفة الصداق.

الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.

٢ - أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.

٣ - أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.

٤ - أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.

الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>