الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).
ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.
المسألة الثانية: المعتوه:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد به.
٢ - توكيله.
الفرع الأول: المراد بالمعتوه:
المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.
الفرع الثاني: توكيله:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم التوكيل.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
(١) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute