للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: حكم التوكيل:

توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (١).

ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.

المسألة الثانية: المعتوه:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد به.

٢ - توكيله.

الفرع الأول: المراد بالمعتوه:

المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.

الفرع الثاني: توكيله:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم التوكيل.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.


(١) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (٤٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>