الفرع الثاني: ما وافق دينهم:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.
٢ - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.
الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:
وفيه جانبان هما:
١ - إقرارهم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:
إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:
١ - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.
٢ - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.
الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:
١ - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.
٢ - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute