للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.

٢ - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.

الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:

وفيه جانبان هما:

١ - إقرارهم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:

إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:

١ - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.

٢ - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.

الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.

٢ - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>