للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:

وفيها فرعان هما:

١ - ما خالف دينهم.

٢ - ما وافق دينهم.

الفرع الأول: ما خالف دينهم:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة ما خالف دينهم.

٢ - إقرارهم عليه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:

١ - نكاح ذوات المحارم.

٢ - نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.

٣ - نكاح المعتدة.

الأمر الثاني: إقرارهم عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الإقرار:

ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:

١ - أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.

٢ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>