للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: الفيأة، بقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}.

الثاني: الطلاق بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:

من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه الوجوب.

٢ - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.

الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (٢٣٤٠).
(٢) سورة النور، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>