للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:

وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.

الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:

وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:

١ - أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.

٢ - أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.

المسألة الثالثة: الدليل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.

٢ - دليل وجوب الطلاق حال الفجور.

٣ - دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.

الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:

يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:


(١) سورة البقرة، الآية [٢٢٦ - ٢٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>