للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السابع: ما لا يصح مهرا لعدم تمام ملكه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح لعدم تمام ملكه ما يأتي:

١ - المكيل والموزون قبل قبضه.

٢ - المعدود والمذروع قبل قبضه.

٣ - المبيع مدة الخيار.

٤ - الثمن المعين مدة الخيار.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة جعل المهر ما لم يتم ملكه ما فيه من الغرر؛ لأنه قد يبطل العقد فيرجع إلى باذله.

الأمر الثامن: ما لا يصح مهرا لعدم ماليته:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة معدوم المالية لتفاهته.

٢ - أمثلة معدوم المالية في ذاته.

الجزء الأول: أمثلة معدوم المالية لتفاهته:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - حبة القمح.

٢ - قشر الجوز.

٣ - قشر الرمانة.

٤ - القضيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>