للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (١) الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.

٢ - أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

١ - أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.

٢ - أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.


(١) سورة النور، الآية: [٦ - ٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>