١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (١) الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.
٢ - أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
١ - أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.
٢ - أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.
(١) سورة النور، الآية: [٦ - ٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute