للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض) (١).

٢ - أن الحيوان يتألم من الجوع والعطش، وإيلامه بغير حق لا يجوز.

٣ - أن إهمال الإنفاق على الحيوان يضره والإضرار به لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

٤ - حديث: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته) (٣). فإنه عام فتدخل البهائم فيه؛ لأنها من الرعية.

٥ - حديث: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) (٤).

المسألة الثانية: ما يدخل في الإنفاق على البهائم:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابط ما يدخل في نفقة البهائم.

٢ - أمثلته.

الفرع الأول: الضابط:

كل ما يصلح البهائم ويحفظ حياتها يدخل في نفقتها.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يدخل في نفقة البهائم ما يأتي:

١ - العلف.

٢ - السقى.

٣ - الوقاية من الأذى كالحر والبرد.

٤ - العلاج.


(١) صحيح البخاري، المساقاة، باب سقي الماء (٢٣٦٥).
(٢) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
(٣) صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق (٢٥٥٤).
(٤) سنن أبي داود، باب في صلة الرحم (١٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>