١ - إذا لم ينو غير ما صرح به.
٢ - إذا نوى غير ما صرح به.
الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.
الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (١).
١ - الأمثلة.
٢ - بيان ما يقع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:
١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.
٢ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.
٣ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.
٤ - أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.
(١) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute