للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا لم ينو غير ما صرح به.

٢ - إذا نوى غير ما صرح به.

الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.

الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (١).

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان ما يقع.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:

١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.

٢ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.

٣ - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.

٤ - أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين.


(١) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>