للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:

من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (٢).

المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.

٢ - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.

الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:

سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقع:

إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.


(١) سورة النساء [١٩].
(٢) سورة البقرة [٢٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>