للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

٣ - تطبيق أحكامه عليه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>