١ - أن تراجع ثم تطلق في العدة.
٢ - أن تطلق أو تخالع أو يفسخ نكاحها في العدة.
الفرع الثاني: الاعتداد:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة.
٢ - إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة.
الأمر الأول: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الطلاق بعد الوطء.
٢ - إذا كان الطلاق قبل الوطء.
الجانب الأول: إذا كان الطلاق بعد الوطء:
وفيه جزءان هما:
١ - استئناف العدة.
٢ - تداخل العدتين.
الجزء الأول: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - معنى استئناف العدة.
٢ - حكمه.
الجزئية الأولى: معنى استئناف العدة:
استئناف العدة ابتداؤها من جديد بعد تجدد سببها.
الجزئية الثانية: حكم الاستئناف:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان طلاق الرجعية بعد وطئها كان استئناف العدة واجبا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute