الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.
الفرع الثاني: القول الثاني:
وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} لأن ظاهر الأمر الوجوب.
٢ - أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجع:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أمران هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.
٢ - الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute