للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:

مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.

الفرع الثاني: القول الثاني:

وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} لأن ظاهر الأمر الوجوب.

٢ - أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجع:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أمران هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.

٢ - الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>