للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد:

يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الاستحباب لا يأتي:

١ - دليل القول الأول.

٢ - أن الأمر بالإشهاد ورد بعد الأمر بالفراق وهو لا يجب فيه فلا يجب في الإمساك من باب أولى.

الجانب الثاني: الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة استدامة لاستباحة الفرج، والنكاح ابتداء للاستباحة، ولاستدامة أقوى من الابتداء فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>