المسألة الأولى: المراد بالدخول:
المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
٣ - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.
(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute