للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: المراد بالدخول:

المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.

المسألة الثانية: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.

المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط.


(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>