للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.

٣ - الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:

أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.

ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.

ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.

د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.

المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيانها.

٢ - دليلها.

٣ - ما تحل به البائن بها.

الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيانها.

٢ - توجيه وصفها بالكبر.

٣ - توجيه وصفها بالمؤقتة.

الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:

المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.

ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:

وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>