٢ - ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.
٣ - الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:
أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.
ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.
ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.
د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.
المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيانها.
٢ - دليلها.
٣ - ما تحل به البائن بها.
الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
٢ - توجيه وصفها بالكبر.
٣ - توجيه وصفها بالمؤقتة.
الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:
المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.
ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:
وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute