للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:

من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:

١ - أنت علي كبطن أبي.

٢ - أنت علي كبطن أخي.

٣ - أنت علي كبطن عمي.

المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} ولم يقل: واللاتي يظاهرن.

٢ - أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.

٣ - أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.


(١) سورة المجادلة، الآية؛ [٢].
(٢) سورة المجادلة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>