للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:

وفيها فرعان هما:

١ - كفارة الظهار.

٢ - كفارة اليمين.

الفرع الأول: كفارة الظهار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:

القول الأوّل: أنها تلزمها.

القول الثاني: أنها لا تلزمها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة - رضي الله عنهم - بأن تكفر وتتزوجه.

٢ - أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>