المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:
وفيها فرعان هما:
١ - كفارة الظهار.
٢ - كفارة اليمين.
الفرع الأول: كفارة الظهار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:
القول الأوّل: أنها تلزمها.
القول الثاني: أنها لا تلزمها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة - رضي الله عنهم - بأن تكفر وتتزوجه.
٢ - أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute