للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.

الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) فسمى تحريم الحلال يمينا.


(١) سورة التحريم، الآية: [١].
(٢) سورة التحريم، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>