للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:

يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.

الفرع الثاني: كفارة اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.

٢ - إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.

الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.

الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - الوجوب.

٢ - ما تجب به.

الجانب الأول: الوجوب:

وفيه جزءان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>