للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأوّل: الوجوب:

إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١). وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢).

فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.

الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما تجب به.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:

تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يحصل وطء.

٢ - إذا حصل الوطء بالإكراه.

الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:

وفيها فقرتان هما:


(١) سورة التحريم، الآية: [١].
(٢) سورة التحريم، الآية: [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>