للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.

الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يلزم.

٢ - حال اللزوم.

الجانب الأوّل: بيان ما يلزم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان ما يلزم:

الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه وجوب كفارة اليمين.

٢ - توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين:

وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} مع قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.


(١) سورة التحريم، الآية: [١، ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>