للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:

يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.

الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان من لا يصح الظهار منها.

٢ - الدليل.

٣ - ما يلزم بالظهار منها.

الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:

١ - الأجنبية.

٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا.

٣ - المعقود عليها عقدا باطلا.

٤ - الأمة.

٥ - أم الولد.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢).


(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].
(٢) سورة المجادلة، الآية: [٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>