١ - التزويج.
٢ - الإخراج عن الملك ببيع أو هبة أو عتق.
الأمر الثاني: الشرط:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لإخراج المملوك لإعفافه: أن يكون إلى من يعفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون إخراج الرقيق عن الملك لإعفافه إلى من يعفه: أن الإخراج إلى غير من يحقق الإعفاف لا يفيد الإخراج إليه.
الفرع الثاني: الطريق الخاص بالأمة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الطريق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الطريق:
طريق الإعفاف الخاص بالأمة هو الوطء بأن يطأها سيدها وطأ يحصل به إعفافها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بوطء الأمة لإعفافها: أن المطلوب هو الإعفاف والوطء يحققه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute