للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: التوجيه الصحيح:

التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة أمر الله في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١)، والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر: (ثم أن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) (٢).

الفرع الثالث: توجيه تحريم الطلاق ثلاثًا:

وجه تحريم الطلاق ثلاثًا ما يأتي:

١ - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره.

٢ - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة نكاحها بما لا يحلها.

المسألة الثانية: الدليل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - دليل تحريم الطلاق في الحيض.

٢ - دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.

٣ - دليل تحريم الطلاق الثلاث.

الفرع الأول: دليل تحريم الطلاق في الحيض:

من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها (٣).


(١) سورة الطلاق، الآية: [١].
(٢) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (٥٢٥١).
(٣) صحيح البخاري، كتاب الطلاق (٥٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>