للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه تحريم الطلاق الحيض:

وجه تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي:

١ - أنه يطول العدة على الزوجة؛ لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق لا تحسب، فلا تخرج من العدة حتى تطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتحتاج إلى أربع حيض وثلاثة أطهار ولو طلقت في طهر خرجت من العدة بثلاث حيض وثلاثة أطهار طهر الطلاق وطهرين بعده، والحيضة الأولى والثانية والثالثة.

٢ - أن الزوجة تكون في حال تعافها النفس فيحمل ذلك على الطلاق، فحرم الطلاق في هذه الحال حتى يكون الطلاق عن قناعة من غير باعث النفرة من الحال غير المرغوب فيها.

الفرع الثاني: توجيه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - التوجيه.

٢ - مناقشة التوجيه.

٣ - التوجيه الصحيح.

الأمر الأول: التوجيه:

وجه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه: بأنه خشية أن تكون المطلقة حاملًا فيحصل الندم على الطلاق.

الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

نوقش هذا التوجيه بأن الندم لا يقتضي التحريم لما يأتي:

١ - أنه قد لا يكون الباعث على الطلاق عدم الحمل.

٢ - أنه لو سلم كون الباعث على الطلاق عدم الحمل لم يصلح الندم سببا للتحريم، لا مكان الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>