للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا نوى الطلاق بجواب السؤال عن الزوجية بالنفي وقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق يحواب السؤال عن الزوجية بالنفي إذا نوى به الطلاق: أن اللفظ يحتمل الطلاق وقد نواه به فيقع كسائر الكنايات.

الأمر الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال عدم إرادة الطلاق.

٢ - قبول الدعوى.

الجانب الأول: مثال عدم إرادة الطلاق:

من أمثلة عدم إرادة الطلاق ما يأتي:

١ - أن يتقدم لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا. ومراده أن توافق المخطوبة على الزواج به وليس مراده طلاق الزوجة.

٢ - أن يقول له موظف الأحوال: ألك امرأة؟ فيقول: لا. لإخفاء أمر المرأة وليس لنفي وجودها.

الجانب الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزءان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القبول:

إذا ادعى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق قبلت دعواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>