للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: صفة الوليمة من حيث المقدار:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

ينبغي أن تكون الوليمة بحسب حال من يقيمها وحال من يدعى لها، فلا يشق فيها على الداعي ولا تقل عن كفاية المدعوين ولا تصل إلى حد الإسراف والتبذير والخيلاء والمباهاة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه كون الوليمة بحسب الحال.

٢ - توجيه منع الإسراف والتبذير.

الجانب الأول: توجيه كون الوليمة بحسب الحال:

وجه ذلك أنه لم يرد لها تحديد في الشرع وكل ما كان كذلك فمرجعه إلى العرف.

الجانب الثاني: توجيه منع الإسراف والتبذير:

وجه ذلك ما يأتي:

١ - قوله ئعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (١).

٢ - حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (٢).

٣ - أنه إتلاف للمال بلا حاجة ومن غير فائدة وهذا من كفر النعمة.


(١) سورة الإسراء (٢٦، ٢٧).
(٢) صحيح البخاري في الزكاة/ باب قوله الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} /١٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>