للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها: بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه إيجاب المتعة للمفوضة المتوفى عنها دون المهر: قياس الوفاة على الطلاق.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه تنصيف مهر المثل للمفوضة المتوفى عنها قبل المسيس قياسها على المطلقة المسمى لها قبل المسيس.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بوجوب مهر المثل.


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ ١١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>