الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.
٢ - إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.
الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.
الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:
القول الأول: أن الواجب مهر المثل.
القول الثاني: أن الواجب المتعة.
القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute