للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.

٢ - إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.

الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.

الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:

القول الأول: أن الواجب مهر المثل.

القول الثاني: أن الواجب المتعة.

القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>