وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ولم يوجد له مقتضى صريح ولا نية فيبقى على الأصل.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن قصر ما يملكه الزوج على الطلاق غير صحيح، لأنه لا دليل عليه، فيملك الفسخ كما يملك الطلاق.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن الخلع ليس من كنايات الطلاق.
الوجه الثاني: على التسليم بأن الخلع من كنايات الطلاق فإن الكناية تفتقر إلى نية، والخلاف فيما إذا خلى الخلع عن النية، وقصد الفراق غير قصد الطلاق، فإن أريد بالفرقة الطلاق خرج عن محل الخلاف، وقد تقدم الحكم فيما إذا كان الخلع بصريح الطلاق أو نيته.