للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأوله: تجزئة الطلقات على زوجة واحدة:

وفيها فرعان هما:

١ - تجزئة الطلقة الواحدة.

٢ - تجزئة أكثر من طلقة.

الفرع الأول: تجزنة الطلقة الواحدة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يقع.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجزئة الطلقة الواحدة ما يأتي:

١ - أنت طالق نصف طلقة.

٢ - أنت طالق نصفي طلقة.

٣ - أنت طالق جزءًا من طلقة.

٤ - أنت طالق بعض طلقة.

الأمر الثاني: ما يقع:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة.

٢ - إذا كانت الأجزاء بقدر الطلقة الواحدة.

الجانب الأول: إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - مقدار ما يقع.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زيادة الأجزاء على الطلقة ما يأتي:

١ - أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة.

٢ - أنت طالق نصف طلقة وثلثا طلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>