المسألة الأوله: تجزئة الطلقات على زوجة واحدة:
وفيها فرعان هما:
١ - تجزئة الطلقة الواحدة.
٢ - تجزئة أكثر من طلقة.
الفرع الأول: تجزنة الطلقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئة الطلقة الواحدة ما يأتي:
١ - أنت طالق نصف طلقة.
٢ - أنت طالق نصفي طلقة.
٣ - أنت طالق جزءًا من طلقة.
٤ - أنت طالق بعض طلقة.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة.
٢ - إذا كانت الأجزاء بقدر الطلقة الواحدة.
الجانب الأول: إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة:
وفيه جزءان هما:
٢ - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زيادة الأجزاء على الطلقة ما يأتي:
١ - أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة.
٢ - أنت طالق نصف طلقة وثلثا طلقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute